ابن أبي شيبة الكوفي

35

المصنف

( 6 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال كان يقول في العنبر الخمس وكذلك كان يقول في اللؤلؤ . ( 7 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال سألت إبراهيم بن سعد بن عياش عن العنبر فقال إن كان فيه شئ ففيه الخمس . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شئ ففيه الخمس . ( 9 ) حدثنا وكيع قال كان سفيان يقول ليس في العنبر ولا في العسل ولا في الأوقاص زكاة . ( 36 ) في اللؤلؤ والزمرد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة . ( 2 ) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة . ( 3 ) حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة مثله . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في الخرز زكاة إلا لتجارة . ( 5 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا ليس في الجوهر شئ إلا أن يكون لتجارة . ( 6 ) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم أنه كان لا يرى في الحلي زكاة إلا في الذهب والفضة ولا يراه في الجوهر واللؤلؤ وهذا النحو . ( 3 ) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال كل شئ أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبن أو طين قال وكان الحكم يرى ذلك .

--> ( 35 / 9 ) الأوقاص : الزبد والسمن المستخرج من لبن الغنم . ( 36 / 1 ) أي ليس فيهما زكاة إذا كانا للزينة والاستعمال . وكانا يستعملان بالإضافة لزينة النساء في الأدوية وخصوصا لعلاج العين ، فإذا كان للتجارة فهو مال